الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

390

فقه الحج

سائر الديون ، للروايات . وأما التوزيع عليهما بالنسبة فلم نتصوره بعد ما كان الحج واجباً ارتباطياً لا يمكن استئجاره بالتوزيع المذكور ، فمثلًا إذا كان مديوناً بألف دينار وكانت تركته ألف دينار واجرة الحج أيضاً ألف دينار فبتوزيع التركة بينهما ودفع نصفها للحج ونصفها للدين لا يفي ما للحج اجرة الحج ، وهذا بخلاف ما إذا كان مديوناً لشخصين أو كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فإنه يمكن توزيع التركة على الجميع . [ مسألة 118 - قلنا : إن الظاهر أنه يجزي عما على الميت إن تبرع بالحج عنه من كان ميقاته دويرة أهله ] مسألة 118 - قلنا : إن الظاهر أنه يجزي عما على الميت إن تبرع بالحج عنه من كان ميقاته دويرة أهله . فلا يلزم أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة ، فهو يهل بالحج عنه من مكانه ، ولازم ذلك جواز استئجاره أيضاً وإن أمكن استئجاره أو استئجار غيره من بعض المواقيت . وأما استئجاره غيره ممن كان عليه الإحرام من الميقات واضطر إلى الإحرام من غيره كمكة أو أدنى الحل فيجزي عن الميت في صورة عدم وجود شخص آخر . وهل يجزي عنه إذا تبرع هو عنه بالحج أو أتى به بالإجارة مع وجود شخص آخر ؟ فيه وجهان ، ولا يبعد كفايته ، كما إذا استأجر من وظيفته التيمم أو أتى به من وظيفته التيمم تبرعاً ، وبالجملة : فالحج من الميقات الاضطراري أحد أفراد الحج ومصاديقه ، كما يجزي من الشخص عن نفسه يجزيه تبرعاً عن غيره ، ومع ذلك الاحتياط لا ينبغي تركه . [ مسألة 119 - لا فرق في حكم كفاية الميقاتية عمن عليه الحج بين ما إذا كان المنوب عنه حيّاً أو ميتاً . ] مسألة 119 - لا فرق في حكم كفاية الميقاتية عمن عليه الحج بين ما